الفاضل الهندي
35
كشف اللثام ( ط . ج )
وحبست القاتل حتّى يموت بعد تعزير له وأمرته بالتكفير لتوليّ القتل بنفسه ( 1 ) . ومستنده في العبد خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال : يقتل السيّد به ( 2 ) وخبر السكوني عنه ( عليه السلام ) قال ، قال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وهل عبد الرجل إلاّ كسيفه ، يقتل السيّد ويستودع العبد السجن ( 3 ) وحملهما الشيخ على من اعتاد أمر عبيده بقتل الناس وإكراههم عليه فيقتل لإفساده في الأرض ( 4 ) ووافقه الحلبيّان ( 5 ) . ( ولو قال ) كامل أو ناقص لكامل : ( اقتلني وإلاّ قتلتك لم يجز ) له ( القتل ، فإن فعل ففي القصاص ) مع كمال المقتول ( إشكال ينشأ : من إسقاط حقّه بالإذن فلا يتسلّط الوارث ) لأنّه فرع على المقتول وهو فتوى المبسوط ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتلخيص ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) ( ومن كون الإذن غير مبيح فلا يرتفع ) به ( العدوان ، كما لو قال : اقتل زيداً وإلاّ قتلتك ) من غير فرق فيدخل في عموم أدلّة القصاص ، كما لو أكره على قتل الغير ، ولو كان مورّث الآمر المكره فللآمر القصاص بعده . ( ولو قال : اقتل نفسك ) من غير إلجاء ( فإن كان ) المخاطب ( مميّزاً ) يعرف أنّه لا يلزمه بذلك قتل نفسه ( فلا قود ) على الآمر لضعف تسبيبه . ( وهل يتحقّق إكراه العاقل هنا ؟ إشكال ) : من أنّه لا معنى للاضطرار إلى قتل نفسه
--> ( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 317 . ( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 33 ب 14 من أبواب قصاص النفس ح 1 و 2 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 220 ذيل حديث 13 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 387 ، الغنية : 407 . ( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 43 . ( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 200 . ( 8 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 40 ص 468 . ( 9 ) إرشاد الإذهان : ج 2 ص 196 .